الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
270
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومثلها : ( مادّة : 653 ) « 1 » وقد رجع بهما إلى أحكام كفالة المال . ولا شكّ أنّ ضمان الدين مع الإطلاق ينطبق على وصف الدين من سائر جهاته وخصوصياته ، فإن كان معجّلا وجب على الضامن دفعه كذلك ، وإن كان مؤجّلا بقي على الضامن بهذا الوصف . نعم ، يصحّ ضمان المؤجّل حالا والحال مؤجّلا حسب الشرط ، كما يصحّ في المؤجّل تأجيله إلى أجل آخر ، كما في : ( مادّة : 654 ) كما تصحّ الكفالة مؤجّلة بالمدّة المعلومة التي أجلّ بها الدين ، كذلك تصحّ مؤجّلة بأزيد من تلك المدّة « 2 » .
--> - ووردت زيادة عبارة : ( على الأصيل ففي حقّ الكفيل أيضا ) بعد كلمة : ( مؤجّلا ) في درر الحكّام 1 : 687 . وقد تقدّمت هذه المادّة في ( مادّة : 635 ) ، فراجع مصادرها في هامش المادّة المذكورة . ( 1 ) ونصّها - على ما في درر الحكّام 1 : 688 - هو : ( يطالب الكفيل في الكفالة المقيّدة بالوصف الذي قيّدت به من التعجيل أو التأجيل ) . قارن : الفتاوى الهندية 3 : 273 و 278 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 289 . ( 2 ) ورد : ( بمدّة أزيد من تلك المدّة أيضا أو أقل منها ) بدل : ( بأزيد من تلك المدّة ) في درر الحكّام 1 : 689 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 359 ) بلفظ : ( كما تصحّ الكفالة مؤجّلة إلى الأجل المعلوم الذي أجّل إليه الدين ، تصحّ أيضا مؤجّلة إلى أجل أطول منه ) . لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 153 ، الفتاوى الهندية 3 : 278 و 280 .